مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
757
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
العبّاس باستماع الأغاني « 1 » والألحان واتّخاذ القينات ، هذا . ولا يبعد جواز غناء النسوة اللاتي يَزْففْنَ العروسَ ولو بالكيفيّة المفروضة « 2 » ؛ فإنّ عموم كثيرٍ من الأخبار وإطلاق جملةٍ منها بل والآيتين وإن أفادا تحريمه « 3 » وأفتى به الحلَّي والعلَّامة في التذكرة على ما نقل عنه واقتضاه عموم ما حكى في المختلف عن المفيد رحمه الله وأبي الصلاح والعموم أو الإطلاق في عبائر المراسم « 4 » ، والشرائع « 5 » ، والقواعد ، والإرشاد ، واللمعة ، وبداية الهداية ، لكن صحيحة أبي بصير وروايته المتقدّمتين والمروية في الكافي والتهذيبين عنه أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المغنية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » « 6 » دالَّة على جوازه مطلقاً . وما في الأخيرتين من الضعف في السند أو القصور مجبور بإيرادهما في الكافي « 7 » والتهذيبين ، وعمل الصدوق والشيخ في الاستبصار والنهاية « 8 » والقاضي « 9 » وإن كرهه والمحقّق في النافع والفاضل في المختلف والتحرير والتبصرة والشهيد في الدروس ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد والشهيد الثاني في المسالك « 10 » والروضة ، والفاضل الخراساني في الكفاية وغيرهم من الأصحاب رضوان الله عليهم
--> « 1 » شرح نهج البلاغة ، ج 16 ، ص 161 . « 2 » في المقام من كونه ملهياً مهيِّجاً للشهوات مراداً به التلهّي والتذاذ النفس مقروناً به ما لا جدوى فيه ، ( منه ) . « 3 » أي تحريم غنائهنّ . ( منه ) . « 4 » المراسم ، ص 170 . « 5 » الشرائع ، ج 2 ، ص 10 . « 6 » الوسائل ، ج 17 ، ص 121 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . « 7 » فإنّ المستفاد من كلام الكليني رحمه الله في أوّل الكافي أنّ ما أورده فيه إنّما هو من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام ، ومن بعض كلمات الشيخ أنّ ما أورده فيهما عدا ما ردّه مما اعتمد عليه ، وذكر الصدوق في أوّل الفقيه أنّه لا يورد فيه إلَّا ما يحكم بصحته . ( منه رحمه الله ) . « 8 » والتنقيح والكفاية وغيرها . ( منه ) . « 9 » ابن البراج على ما حكي عنه . ( منه ) . « 10 » مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 126 .